Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ١/ ٤٢٥

(٤٢)

الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن زيد بن ثَابت الْأنْصَارِيّ ﵁

٦٨٧ - الأول: عَن عبد الله بن عمر من رِوَايَة سَالم عَنهُ: أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بالثمر ". قَالَ سَالم: وَأَخْبرنِي عبد الله عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله ﷺ رخص بعد ذَلِك فِي بيع الْعرية بالرطب أَبُو بِالتَّمْرِ، وَلم يرخص فِي غير ذَلِك.

وَفِي رِوَايَة مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد:

أَن رَسُول الله ﷺ رخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا من التَّمْر.

وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن زيد: أَن رَسُول الله ﷺ رخص فِي الْعرية، يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا.

وَفِي رِوَايَة هشيم عَن يحيى بن سعيد: والعرية: النَّخْلَة تجْعَل للْقَوْم، فيبيعونها بِخرْصِهَا تَمرا.

وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد:

أَن رَسُول الله ﷺ رخص فِي بيع الْعرية بِخرْصِهَا تَمرا. قَالَ يحيى: الْعرية: أَن يَشْتَرِي الرجل ثَمَر النخلات لطعام اهله رطبا، بِخرْصِهَا تَمرا.