Skip to content

الجمع بين الصحيحين للحميدي المتفق عليه عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه

الجمع بين الصحيحين للحميدي

أبو عبد الله الحميدي

Printed page ١/ ٣٥٩

(٢٥)

الْمُتَّفق عَلَيْهِ عَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ ﵁

٥٧١ - الأول: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَنهُ. قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: " بَين كل أذانين صلاةٌ " ثمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَة: " لمن شَاءَ ".

وَفِي حَدِيث عبد الْوَارِث بن سعيد عَن حُسَيْن الْمعلم: أَنه صلى ﷺ قَالَ: " صلوا قبل صَلَاة الْمغرب ". قَالَ فِي الثَّالِثَة: " لمن شَاءَ " كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة.

٥٧٢ - الثَّانِي: عَن حميد بن هِلَال عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: " كُنَّا محاصري قصر خَيْبَر، فَرمى إِنْسَان بجراب فِيهِ شَحم، فنزوت لآخذه، فَالْتَفت فَإِذا النَّبِي، فَاسْتَحْيَيْت مِنْهُ.

وَعند مُسلم من رِوَايَة سُلَيْمَان بن الْمُغيرَة: أَن عبد الله بن مُغفل قَالَ:

أصبت جراباً من شَحم يَوْم خَيْبَر، قَالَ: فالتزمته وَقلت: لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا. فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله ﷺ مُبْتَسِمًا.

٥٧٣ - الثَّالِث: عَن عقبَة بن صهْبَان الْأَزْدِيّ عَن عبد الله بن مُغفل قَالَ: نهى رَسُول الله ﷺ عَن الْخذف، وَقَالَ: " إِنَّه لَا يقتل الصَّيْد، وَلَا ينْكَأ الْعَدو، وَإنَّهُ يفقأ الْعين، وَيكسر السن ".