Skip to content

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم باب الكراهية للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم

المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

أبو نعيم الأصبهاني

Printed page ٤/ ١٢

- ٤٢٠

بَابُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

٣١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَأَبِي مُوسَى عَنْ يَحْيَى

٣١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن أَبِي بَكْرٍ عَنْهُمَا وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أُنَيْسَةَ

٣١١١ - حَدثنَا إِبْرَاهِيم بْنِ عَبْدٍ ... . . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا ابْنُ فُدَيْكٍ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا يحيى ابْن الْمُغِيرَةِ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّد بن رَافع بن ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ

٣١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْن عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ جَرِيرٌ ثَنَا عَبْدُ الْملك بن عُمَيْر عَن قرعَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا) لَفْظُ جَرِيرٍ