Skip to content

شرح الزرقاني على الموطأ

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ١/ ٤٥١

عَبَّاسٍ كَمَا مَرَّ.

(قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا) بِالْمَدِينَةِ (وَلَكِنْ أَدْنَى) أَيْ أَقَلُّ (الْوِتْرِ ثَلَاثٌ) بِرَكْعَتَيِ الشَّفْعِ الْمَفْصُولَتَيْنِ مِنْهُ، فَالْمَعْنَى يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي هِيَ الْوِتْرُ دُونَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَهَا الشَّفْعَ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمُوَطَّأِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا: " «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ بِوَاحِدَةٍ» ".