شرح الزرقاني على الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
١٦٩ - ١٦٦ - (مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زَادَ أَشْهَبُ: وَيَخْفِضُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَقُلْهُ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَوْلَى، إِلَّا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ مَالِكٍ إِذَا صَلَّى إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَمَا حَكَى أَحْمَدُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ.