Skip to content

شرح الزرقاني على الموطأ [باب ما يجب فيه القطع]

شرح الزرقاني على الموطأ

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي

Printed page ٤/ ٢٤٧

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٧٥ - ١٥١٦ - (مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الْأَنْصَارِيِّ (عَنْ عَمْرَةَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْمَدَنِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ) أَيِ الزَّمَانُ (وَمَا) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا (نَسِيتُ) حُكْمَ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ وَهُوَ (الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مِنَ الذَّهَبِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ، لَكِنَّهُ مُشْعِرٌ بِالرَّفْعِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".