شرح الزرقاني على الموطأ
Printed page ٢/ ٥٥٧
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
٩٣٤ - ٩١٨ - (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ) بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، لِغَيْرِ الْمُتَعَجِّلِ، وَالْيَوْمَيْنِ لِلْمُتَعَجِّلِ (حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ) فَيُسْتَحَبُّ رَمْيُهَا عَقِبَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ، أَعَادَ رَمْيَهَا بَعْدَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعِ.