الحواشى على سنن ابن ماجه
٢٣ - الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".
١٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".
٢٤ - الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
١٨٣٤ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله قَالَتْ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ
٢٣ - الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا
١٨٣٢ - تقدَّم ضبط الوسق ورتبته قبل هذا؛ في باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، فانظره.
٢٤ - الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
١٨٣٤ - قوله: "عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله": أما عبد الله فهو ابن مسعود ﵁. وأما زينب فهي زينب بنت بنت عبد الله الثقفية.