الحواشى على سنن ابن ماجه
٢١ - صَدَقَة الفِطْرِ
١٨٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [رَ:١٨٢٦، خ:١٥٠٣، م:٩٨٤، د: ١٦١١، ت:٦٧٥، س: ٢٥٠٠].
١٨٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أنثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [رَ: ١٨٢٥، خ: ١٥٠٣، م:٩٨٤، د: ١٦١١، ت:٦٧٥، س: ٢٥٠٠].
٢١ - صَدَقَة الفِطْرِ
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن سعد: زكاة الأموال.
وقيل: إن الزكاة فرضت فيها.
وقيل: قبل الهجرة، قاله بعض شيوخ شيوخي.
١٨٢٦ - قوله: "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في المعلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما قاله ابن الصلاح.