الحواشى على سنن ابن ماجه
وَمنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً. [رَ: ١٨١٤، د:١٥٧٦، ت: ٦٢٣، س: ٢٤٥٠].
١٨٠٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "فِي ثَلاثينَ مِنَ البقرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ". [ت: ٦٢٢].
١٣ - صَدَقَة الغَنَمِ
١٨٠٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: وأَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ ﷿، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ".
وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ".
قوله: "وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيع، أَوْ تَبِيعَة": كذا في أصلنا: "تبيع" بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن ذلك.
والتبيع هو المفطوم عن أُمّه، فهو يتبعها، ويقوى على ذلك.
١٣ - بَاب صَدَقَة الغَنَمِ
١٨٠٥ - قوله: "وأَقْرَأَنِي سالمٌ كِتَاب كَتَبَهُ": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم جوابُ ذلك قبله بقليل.