Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٢٥ - باب ما جاء على ما يستحب الفطر

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٢/ ٣٢١

٢٤ - بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ". [خ:١٩٥٧، م: ١٠٩٨، ت: ٦٩٩].

١٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ، فَإِنَّ اليَهُودَ يُؤَخِّرُونَ". [د:٢٣٥٣].

٢٥ - بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الفِطْرُ

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ،

قال الله: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُم﴾ [التوبة: ٨٣]، وقال: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ [سبأ: ٣١].

ورجوعه عوده إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان.

٢٥ - بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الفِطْرُ

١٦٩٩ - قوله: "عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ": أما الرباب بفتح الراء ثم موحدة وفي آخره موحدة أخرى.