Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٢١ - باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٢/ ٢٠٨

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الخَيْرِ، فَقَالَ: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ: "وَجَبَتْ" إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ". [د:٣٢٣٣، س:١٩٣٣].

٢١ - بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: الحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الفَزَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. [خ: ٣٣٢، م: ٩٦٤، د:٣١٩٥، ت:١٠٣٥، س:٣٩٣].

٢١ - بَاب أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ

١٤٩٣ - قوله: "أنه ﵇ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ" الحديث: المرأة هي أم كعب، والحجة لذلك في مسلم والنسائي (١) وغيرهما.

قوله: "فَقَامَ وَسَطَهَا": يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، بالسكون، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح.