الحواشى على سنن ابن ماجه
١٨٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سَأَلتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، أَوْ مُتَوَافُونَ، عَنْ صَلاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاهَا، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. [رَ: ٤٦٥، ٦١٤، ١٣٢٣، خ: ٢٨٠، م:٣٣٦، د: ١٢٩٠، ت: ٤٧٤، س:٢٢٥].
١٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ، عَنْ ثُمامَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (١) رَكعَةً بَنَى اللَّه لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ". [ت:٤٧٣].
١٨٧ - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
١٣٨٠ - قوله: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنتَا عَشر رَكْعَةً": كذا هو في أصلنا: "ثنتا" و"عشر" وعلى كل واحدة ضبة، ويتخرج هنا على أن التثنية بالألف مطلقًا؛ في حالة الرفع والنصب والجر، أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير: وهي ثنتا، وأما عشر (٢).