Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ١٨٣ - باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٢/ ١٣٧

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ اللَّه يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ، قَالَ: لا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلنِي أُعْطِهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ".

١٨٣ - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كفَتَاهُ".

شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديًا يقول: هل مَن داعٍ فيستجاب له" (١) الحديث، وصححه عبد الحق، انتهى (٢)، وفي النزول كلام كثير ليس هذا موضعه.

١٨٣ - بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

١٣٦٨ - قوله: "مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ": أي كفتاه المكروهَ.

وقيل: كفتاه من قيام الليل.