الحواشى على سنن ابن ماجه
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّماءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ". [د: ١٢٧٠].
١٠٦ - بَاب مَنْ فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ
١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزيدُ بْنُ أَخْزَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهما بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. [ت:٤٢٦].
قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ": هذا الحديث رأيت بعض مشايخي بالقاهرة يعمل به، وسألته عن ذلك فأخبرني بهذا الحديث.
وقد ذكر هذه الصلاة بعض مشايخي في مصنف له في الفقه، فقال ما لفظه: وأما صلاة الزوال فذكر المحاملي أنها ركعتان، وذكر فيها خبرًا؛ أن النبي ﷺ قال: "ارقبوا زوال الشمس، فإذا زالت فصلوا ركعتين فلكم أجرٌ بعدد .... ".
وهذا الحديث لا يُعرف، والمحفوظ ما رواه الترمذي؛ "أَنَّ النبي ﷺ كان يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قبل الظُّهْرِ، وقال: إنها سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ".
قال الترمذي: حديث حسن غريب (١)، انتهى.