الحواشى على سنن ابن ماجه
٦٧ - بَاب كَفّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلاةِ
١٠٤٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ لا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا ثَوْبًا". [رَ: ٨٨٣، ٨٨٤، خ:٨٠٩، م: ٤٩٠، د: ٨٨٩، ت:٢٧٣، س: ١٠٩٣].
١٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أُمِرْنَا أَن لا نَكُفَّ شَعَرًا وَلا ثَوْبًا، وَلا نَتَوَضَّأ مِنْ مَوْطِئٍ. [د: ٢٠٤].
٦٧ - بَاب كَفّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلاةِ
١٠٤٠ - قوله: "أُمِرْتُ أَنْ لا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا ثوبًا": يحتمل أن يكون بمعنى المنع؛ أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع؛ أي لا يجمعهما ويضمهما.
١٠٤١ - قوله: "أُمِرْنَا أَلّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلا ثَوْبًا، وَلا نَتَوَضَّأ مِنْ مَوْطِئٍ": أي ما يوطأ من الأذى في الطريق؛ أراد لا نعيد الوُضوءَ منه إلا أنهم كانوا لا يغسلونه.
وفي أصلنا: "مَوطِئ": بفتح الميم وكسر الطاء، واعلم أنه يقال في موضع القدم مَوطَأ ومَوطِئ؛ بكسر الطاء وفتحها، والله أعلم.