Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٤١ - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ١/ ٤٨٦

٩٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بنُ سَمُرَة، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، حَدَّثَنِي أبو المِقْدَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلفَ المُتحَدِّثِ أَو النَّائِمِ. [د: ٦٩٤].

٤١ - بَاب النَّهْي أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٩٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ لا نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ (١)، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. [رَ: ٨٤٦، ١٢٣٩، خ:٧٢٢، م: ٤١٤، د: ٦٠٣، س: ٩٢١].

٩٦١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: "أَلا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ". [خ: ٦٩١، م:٤٢٧، د:٦٢٣، ت:٥٨٢، س:٨٢٨].

٤١ - بَاب النَّهْي أَنْ يُسْبَقَ الإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٩٦١ - قوله: "أَنْ يُحوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ": إن قيل: لما خصَّ الحمار دون غيره من الدَّواب؟

قيل: لشبهه به، وعدم فهمه؛ لأن التواطئ لمخالفة إمامه ومسابقته في