Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ٦٥ - ما للمرأة من مال زوجها

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٣/ ١١٠

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَوْلَادَكمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ". [د: ٣٥٣٠].

٦٥ - مَا لِلمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ". [خ: ٢٢١١، م: ١٧١٤، د: ٣٥٣٢، س: ٥٤٢٠].

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

فأما أن يكون أراد به إباحة ماله لَهُ حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه، والله أعلم (١).

والاجتياح من الجائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.