Skip to content

الحواشى على سنن ابن ماجه ١٨ - الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

الحواشى على سنن ابن ماجه

البرهان الحلبي

Printed page ٢/ ٤٣٧

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". [خ: ٢٣١١، م: ١٤٢٥، د: ٢١١١، س: ٣٢٠٠].

١٨٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَن يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.

١٨ - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

١٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الميرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [د: ٢١١٤، ت: ١١٤٥، س: ٣٣٥٤].

١٨٨٩ - قوله: "وَلَوْ خَاتَم": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن نظائره.

١٨ - الرَّجُل يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

١٨٩١ - قوله: "أنه ﵇ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ": الحديث رواه الأربعة