Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الأربعون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٧/ ٦٧٢

النوع الأربعون

أفعال فعلها ﷺ أراد بها المعاقبة على أفعال مضت متقدمة.

٧٢٠٩ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، قَامَ فَصَلَّى، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا قَالَ لأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا"، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَرْكُ الْمُصْطَفَى ﷺ الصلاة عَلَى مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ، كَانَ ذَلِكَ قَصْدَ التَّأْدِيبِ مِنْهُ ﷺ لأُمَّتِهِ، كَيْ لَا يَرْتَكِبُوا مِثْلَ ذَلِكَ الْفِعْلِ، لَا أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى مَنْ أَتَى مِثْلَ مَا أَتَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ﷺ. [٣٠٥٧]