Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر جواز صلاة المرء جماعة على الميت إذا مات في بلدة أخرى.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٧/ ٢٤٣

ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى

.

٦٤١٠ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاتُهُ، وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. [٣٠٩٧]