صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٧/ ١٦٤
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
.
٦٢٥٤ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بن بحر، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. [١٩٤٤]