Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٧/ ٣٦

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَلْكَ الذِّرَاعَيْنِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يَسِيرًا

.

٦٠٧٧ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مَاءً فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. [١٠٨٣]