Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٦٠٤

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

.

٥٨٩٦ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاتَتْ فُلَانَةُ، يَعْنِي: الشَّاةَ، قَالَ: "فَهَلَاّ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ " قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ"، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَحَرَّقَتْ. [١٢٨١]