Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥٩٩

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

.

٥٨٨٨ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَاّ حَابِسَتَنَا، قَالَ: "وَمَا شَأْنُهَا؟ " قَالَتْ: حَاضَتْ، قَالَ: "أَمَا كَانَتْ أَفَاضَتْ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا، فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٤]