Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة التطوع دون الفريضة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥٧٧

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ

.

٥٨٥٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنصاري، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". [٣٧٩٧]