Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥٧٥

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرٍ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ

.

٥٨٤٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمَا، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ". [١٢١٦]