Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الرابع والثلاثون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥٦٥

النوع الرابع والثلاثون

الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة، فمتى كان ذلك الشرط موجودا، كان الأمر الذي أمر به مباحا، ومتى عدم ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحا.

٥٨٢٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا عَنْهُ". [٧٣٢]