صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٦/ ٥١٦
النوع الحادي والعشرون
الشيء الذي هو مباح لهذه الأمة وهو محرم على النبي ﷺ وعلى آله.
٥٧٣١ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْحِ، حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَاّ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ. [٣٢٩٦]