Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥١١

ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

.

٥٧٢١ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. [٢٨١٨]