Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الثامن عشر

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٥٠٦

النوع الثامن عشر

الشيء الذي نهي عنه بصفة معلومة، ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة.

٥٧١٠ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، وَلِي جَارِيَةٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ". [٦٠٩١]