Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الثالث

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٦/ ٤٣٨

النوع الثالث

الأشياء التي سئل عنها ﷺ، فأباحها بشرط مقرون.

٥٥٧٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَاّ أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ". [٢٣٣٣]