Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر حكم العارية والمنحة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٥/ ٣٨٧

ذِكْرُ حُكْمِ الْعَارِيَةِ وَالْمِنْحَةِ

.

٤٦٠٤ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ، حَدثنا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ صِرَارُهَا حَتَّى يُرِيَهَا". [٥٠٩٤]