Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٥/ ٣٠٧

ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الرَّضَاعَ لِلْمُرْضِعَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مِنَ الْمَرْأَةَ سَوَاءٌ فِي الإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ مَعًا

.

٤٤٤٧ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَخُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَأْذَنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، وَإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي قُعَيْسٍ وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَبُو قُعَيْسٍ، فَقَالَ ﷺ: "ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ". [٤٢١٩]