Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإخبار عما يجب على المتزوج البكر أو الثيب على واحدة تحته قبلها أو أكثر منها.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٤/ ٤٣٦

ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ عَلَى وَاحِدَةٍ تَحْتَهُ قَبْلَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا

.

٣٧٣٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدثنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْقُرَشِيُّ جَمِيعًا مَدَنِيَّانِ. [٤٢١٠]