Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٤/ ٤٢٢

ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله فيه معصية

.

٣٧١٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين:

أن امرأة من المسلمين سباها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة لرسول الله ﷺ قبل ذلك. فوجدت من القوم غفلة، فنذرت: إن الله أنجاها عليها أن تنحرها. قال: فأنجاها، وقدمت المدينة، فذهبت لتنحرها، فمنعها الناس. وذكر لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "بئسما جزيتيها! " ثم قال: "لا وفاء لنذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك". [٤٣٩٢]