Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا، أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٤/ ٤١٩

ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا، أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنَجِّسْهُ

.

٣٧٠٣ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ ليس بِنَجس". [١٣٦٩]