صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٤/ ٤٠٥
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ
.
٣٦٧١ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا إِذًا". [٣٩٠٢]