Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم، ولا يجوز استعماله.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٤/ ١٣٠

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ

.

٣١٧٣ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ". [٤٩٣٨]