Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٤٨٠

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ

.

٢٧٨٨ - أَخبَرنا عَبْدُ الله بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا، فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا". [١٢٨٥]