Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٤١٠

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِيَّاهُ ابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِلَاّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

.

٢٦٥٩ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ". [٤١٥٤]