صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٣/ ٤٠٧
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
.
٢٦٥٢ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدثنا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ، وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ، وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ. فَقَالَ جَابِرُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ، وَلَا يُعْضَدُ مُحْرَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَنْهانَا أَنْ نَقْطَعَ الْمَسَدَ وَمِرْوَدَ الْبَكَرَةِ. [٣٧٥٢]