Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الحادي والسبعون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٣٦٦

النوع الحادي والسبعون

الزجر عن الشيء بذكر عدد محصور من غير أن يكون المراد فيما دون ذلك العدد المحصور مباحا.

٢٥٦٩ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". [٢٧١٨]