Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٣٢٦

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَلِفِ الْمَرْءِ بِالأَمَانَةِ إِذَا أَرَادَ الْقَسَمَ

.

٢٤٩٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".

ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ. [٤٣٦٣]