Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع النوع الثامن والخمسون

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٣١٨

النوع الثامن والخمسون

الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة موجودة، كان الزجر واجبا، وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر، وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة.

٢٤٨٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرِنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَلْيَسْتَأْمِرْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَلْيَفْعَلْ". [٥٢٣٢]