صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
Printed page ٣/ ٢٩٨
النوع الثالث والخمسون
الزجر عن فعل من أجل شيء يتوقع، فما دام يتوقع كون ذلك الشيء كان الزجر قائما عن استعمال ذلك الفعل، ومتى عدم ذلك الشيء، جاز استعماله.
٢٤٣٩ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. [٤٧١٥]