صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
النوع الرابع والأربعون
الأمر باستعمال فعل مقرون بترك ضده، مرادهما الزجر عن شيء ثالث استعمل هذا الفعل من أجله.
٢٣٩٤ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا" لَفْظَةُ أَمْرٍ مَقْرُونَةٌ بِتَرْكِ ضِدِّهِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُنَفِّرُوا الطُّيُورَ عَنْ مَكنَاتِهَا، وَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى وَكْرِ الطَّيْرِ فَنَفَّرَتْهُ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتْ لِلأَمْرِ الَّذِي عَزَمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَيَاسرَ أَغْضَتْ عَنْهُ، وَتَشَاءَمَتْ بِهِ، فَزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكنَاتِهَا". [٦١٢٦]