Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله، أو ما يقوم مقامه.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٢١٨

ذِكْرُ الْحَدِّ الَّذِي يُقْطَعُ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ مِثْلَهُ، أَوْ ما يَقُومُ مَقَامَهُ

.

٢٢٨٥ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [٤٤٦٠]