Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما، لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٧٧

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لَا تَزَوُّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الأُخْرَى

.

٢٠١٣ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا". [٤١١٥]