Skip to content

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة.

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع

ابن حبان

Printed page ٣/ ٤٩

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ

.

١٩٣٦ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. [٥١٥٦]